ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض، ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير، وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه: إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.
ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
____________________
قوله: (الثالث: عدم قرار الملك).
محل كلام في العنوان.
قوله: (ولا يكفي عزل الإمام).
لأن له الإعراض حينئذ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة، فيجري في الحول حينئذ.
محل كلام في العنوان.
قوله: (ولا يكفي عزل الإمام).
لأن له الإعراض حينئذ، نعم لو قبض الإمام نيابة عنه صار مالكا حقيقة، فيجري في الحول حينئذ.