4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي، عن عيس ابن هشام، عن عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: اللهم من باع رباعه فلا تبارك له. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله إلا أنه قال من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه.
(22010) 5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان قال: دعاني أبو جعفر عليه السلام فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال مكتوب في التوراة: ان من باع أرضا أو ماء ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسن بن علي، عن وهب الجريري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، مشترى العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا.
7 وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله.
8 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرضا تطلب مني ويرغبون فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء