3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لا بأس بها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك، فقال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم ابن حميد مثله.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للرجل: أشتري منك هذا الطعام وغيره على أن تجعل لي فيه ربحا، وتجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك، فكره ذلك.
6 - وعنه، عن محمد بن زياد " يعني خ " ابن أبي عمير، عن ابن سنان، يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
لا بأس به. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن عبد الله ابن سنان نحوه. وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: