5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري عن الحسين بن ثوير مثله إلا أنه قال: فاعبتوا بالزبيب.
6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي ابن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال:
ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
9 - قال: ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار.
10 - وفي (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب 11 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال:
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال