ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: هذا التحديد محمول على عدم حصول الضرورة في أقل من المدة المذكورة لما يأتي.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلك؟
قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: الكراهة هنا محمولة على التحريم لما مضى ويأتي.
(22900) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (التوحيد) ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام مثله إلا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.