عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه. أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله.
2 - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر.
3 - وعن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
(22570) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، فقال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.
5 - وعنه، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي حمزة قال:
دخلت على علي بن الحسين عليه السلام وهو جالس على نمرقة، فقال: يا جارية هاتي النمرقة.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان يحرق شئ من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد