ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ.
3 - وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن نصر بن كثير، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سوى ذلك من سبيل الله 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله.
عليه السلام عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها السلام.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أيهما أفضل الحج أو الصدقة؟ فقال، ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال: قلت أجل فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من سبب