صلته، ولا يتغامس له من كلامه، سمعت أبي عليه السلام يقول: إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي انا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه فان الله تبارك حكم عدل يأخذ المظلوم من الظالم.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألا أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يصرم ذوي قرابته ممن يعرف الحق، قال: لا ينبغي له أن يصرمه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن داود بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الاسلام ولم يكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.
(16260) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن مسلم، عن محمد ابن محفوظ، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال الشيطان فرحا ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقا من الثبور.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة.