وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو انتقل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل؟ قال: يبيع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.
وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ قال: إن كان مموها (1) لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به.
وسألته عن السيف يعلق في المسجد؟ قال: أما في القبلة فلا، وأما في جانبه فلا بأس.
وسألته عن ألبان الأتن، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر، قدح عيدان أو باطية (2) أيشرب فيه؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف، أيصلح له أن يفترش؟ قال: نعم إذا كان جافا.
وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي (3) عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أو يصلي قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس.
وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، أيؤكل؟ قال. نعم إذا ذهب سكره فلا بأس.
وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس.