4 - قال الشيخ: وقد روى أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عايشة، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: قد جعل الله ذلك فرضا للناس.
5 - وقالوا قال أبو عبد الله عليه السلام: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
6 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدي عليه.
(14855) 7 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه.
8 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له يجعلها عمرة مفردة.
9 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة، يجعلها حجة مفردة، إنما