النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام (في حديث) قال: وأما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والإعادة.
32 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (إعلام الورى) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة، وأذن في الناس بالحج، فتهيأ الناس للخروج معه، وأحرم من ذي الحليفة، وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج ساق ستا وستين بدنة، وحج علي عليه السلام من اليمن وساق معه أربعا وثلاثين بدنة، وخرج بمن معه إلى العسكر الذي أصحبه إلى اليمن، فلما قارب رسول الله صلى الله عليه وآله مكة من طريق المدينة قاربها علي عليه السلام من طريق اليمن، فتقدم الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسر بذلك، وقال له: بم أهللت يا علي؟ فقال له:
يا رسول الله إنك لم تكتب إلي باهلالك فقلت: إهلالا كاهلال نبيك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك وعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة.
(14680) 33 - قال: وروي عن الصادق عليه السلام أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ساق في حجته مأة بدنة فنحر نيفا وستين، ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلاثين فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله مكة فطاف وسعى نزل عليه جبرئيل وهو على المروة بهذه الآية " وأتموا الحج والعمرة لله " فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما