تقطر من ماء الجنابة؟ فقال له: إنك لن تؤمن بهذا أبدا وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة، وذكر بقية الحديث.
(14675) 28 - وفي (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، وإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا كلها تخرجه من ذنوبه، ثم قال: وأنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج.
29 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام (في حديث شرايع الدين) قال: ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولا يجوز تأخير عن الميقات إلا لمرض أو تقية، وقد قال الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الأربع، وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد