28 - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهوا وبزيادتهما كذلك ووجوب الإعادة بذلك 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. محمد بن الحسن باسناده عن زرارة مثله.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. ورواه الصدوق مرسلا. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
أبواب التشهد 1 - باب وجوب الجلوس له واستحباب كونه على الجانب الأيسر ووضع الرجل اليمنى على اليسرى وأن المرأة تضم فخذيها وكراهة الاقعاء.
1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في