الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له. محمد بن علي بن الحسين قال روي أنه وذكر الحديث مثله.
2 - وفي (المجالس) عن أبيه عن الحسن بن أحمد المالكي عن منصور بن العباس عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (الصادق عليه السلام) قال من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها.
55 - باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءا وقضاءا 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
2 - وعن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد الله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: اقرأ الحمد واعجل واعجل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله أقول وتقدم ما يدل على ذلك.