17 - باب كراهة السلام على المصلى وعدم تحريمه 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى (إلى أن قال) ولا على المصلي وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام الحديث. أقول هذا محمول على الكراهة وقوله:
لا يستطيع أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشق عليه الاشتغال برد السلام والعود إلى صلاته فيشتغل عنها لما تقدم لما تقدم من تقرير السلام وعدم إنكاره ومن التصريح بجواز الرد بل الأمر به.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم اقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم.
3 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فاردد فاني أفعله وإن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام.