14 باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الامكان وسقوط مع التعذر واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن علي الحلبي (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال إن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي 2 وباسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 قال وقال علي عليه السلام إذا ركبت في السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم (7180) 4 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر و فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء قاعدا
(٧٠٥)