3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
36 - باب جواز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال: كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع. الحديث.
2 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. أقول الظاهر أن مراده تجاوز النصف وقد تقدم ما يدل على ذلك.
(7455) 3 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) نقلا من كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف. أقول: هذا لا يشمل من تجاوز عن النصف.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي وعن الحسين بن سعيد عن علي