7 - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتى يركع في الثالثة ووجوب قضائه بعد التسليم والسجود للسهر وبطلانها بتركه عمدا.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. محمد بن الحسن باسناده عن زرارة مثله 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعا عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة في الصلاة أقل المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن لما تقدم ويأتي ويحتمل التقية.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم (وسلم وسجد) وليسجد سجدتي السهو.
(8290) 4 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. وباسناده عن