عليا عليه السلام كان يقول (في حديث) ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل ورواه الصدوق مرسلا 7 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة 8 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء قلت أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟
قال لا أقول ويأتي ما يدل علي ذلك 10 باب جواز الكلام في الاذان وكراهته في الإقامة وبعدها الا فيما يتعلق بالصلاة وبينهما في صلاة الغداة واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام أقول المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي (6895) 2 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه (في وصية النبي لعلي عليه السلام) أنه قال وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة