تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال الشهادتان.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه أقول هذا وما قبله محمولان على أن ما عدا الشهادتين والتسليم مستحب وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير وغيره وأما الصلاة على محمد وآل محمد فقد تقدم ما يدل على وجوبها ويأتي ما يدل عليه.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟
قال نعم.
4 - وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلوات قال مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال إذ استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله ثم تنصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والطيبات (والصلوات) لله قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه. أقول الظاهر أن المراد بالانصراف التسليم لما يأتي 5 - وعنه عن الحجال عن علي عبيد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال التشهد في كتاب علي شفع.