11 - باب جواز صلاة الجالس متربعا وممدود الرجلين و كيفما أمكنه واستحباب تربعه في القراءة وثنى رجليه في الركوع (7170) 1 محمد بن يعقوب بن عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة أن سنانا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 قال الكليني (وفي حديث آخر) يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك 4 وباسناده عن حمران بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن حمران بن أعين والذي قبله باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن معاوية بن ميسرة مثله 5 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد
(٧٠٣)