يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد اشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (7165) 4 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم (إلى أن قال) فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع 10 باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه من غير اعتماد اختيارا على كراهية وجواز الاستعانة بذلك على القيام وجواز تقدم المصلى من مكانه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
(٧٠١)