39 باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (7055) 2 ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عمران بن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس 3 وعنه عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها ورواه الكليني عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام مثله ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه 4 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أذان الصبح قال السنة أن تنادي به مع طلوع الفجر ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان 5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
(٦٦٧)