أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوى فليقم ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 وباسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليه السلام المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار أن يمشي بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما أقول هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي والقدرة على القيام فلا ينافي ما تقدم بل المعتبر إمكان القيام وقد تقدم ما يدل على ذلك 7 باب ان من اضطر إلى الاستلقاء لمداواة عينيه ولو أياما كثيرة رجلا كان أو امرأة جاز له المداواة والصلاة بالايماء 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟
فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 2 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينيه ويشق عليه السجود هل يجزيه أن يؤمي وهو قاعد أو يصلي وهو مضطجع؟ قال يؤمي وهو قاعد 3 الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن الحسن بن أرومية