29 - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئا منها حتى ركع وانه لا يجب قضاء ما نسي وسجدتا السهو وان من قرأ في غير محل القراءة ناسيا فلا شئ عليه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه.
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت بلى قال: قد تمت صلاتك إذا كان (نت) نسيانا (ناسيا) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت؟
قال لا يتعمد ذلك فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن قال إن كان متعمدا فلا صلاة له، وإن كان ناسيا فلا بأس.