أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل.
24 - باب انه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان الا الكسوف.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال في كيفية صلاة الكسوف إنما جعل فيها سجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود وإنما جعلت أربع سجدات لأن كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة لأن أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات.
(8110) 2 - ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي وزاد: وإنما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأن الركوع من فعل القيام والسجود من فعل القعود وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فضوعف السجود ليستوي بالركوع فلا يكون بينهما تفاوت لأن الصلاة إنما هي ركوع وسجود.
3 - قال وسأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) ما معنى السجدة الأولى؟ فقال: تأويلها اللهم منها خلقتنا يعني من الأرض وتأويل رفع رأسك ومنها أخرجتنا والسجدة الثانية وإليها تعيدنا ورفع رأسك ومنها تخرجنا تارة أخرى.
4 - وباسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة الصلاة كيف صارت ركعتين وأربع سجدات فقال لأن ركعة من قيام بركعتين من جلوس وفي (العلل) عن علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن الحسين بن