5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله أحد قال: أجزأه.
6 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين.
(7620) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستيناف الفرض بالسورتين بعد اتمام ركعتين.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال: يتم ركعتين ثم يستأنف ورواه الكليني مرسلا. أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر.