25 - باب بطلان الصلاة بالكلام عمدا لا نسيانا ولا مع ظن الفراغ وبتعمد الأنين 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.
(9345) 2 - قال: وروي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم.
3 - وباسناده عن عقبة بن خالد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال يمضي على صلاته.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.
5 - وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك.
6 - وحديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه الرعاف قال إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
(9350) 7 - وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن تكلم فليعد صلاته.
8 - وحديث إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال:
ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن