القندي عن درست عن محمد بن مسلم قال قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله 13 وقد تقدم في القبلة حديث زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء قلت ما سوى ذلك؟ قال سنة في فريضة أقول استدل بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ويأتي ما يدل أيضا على الاستحباب و على نفي الوجوب 2 باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية والوتر والجمعة 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت الحديث 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له 3 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل ركعتين في التطوع أو الفريضة
(٨٩٨)