دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 2 - وباسناده عن العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن وعلي ابن محمد جميعا عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة عليه 3 - وعنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته 3 - باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقا ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية أخرى وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع.
(7205) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشر ركعات ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه قال لا إلا أن يصليها متعمدا فإن لم ينو ذلك فلا