5 - وبالاسناد عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض (8210) 6 - وعن سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال يسجد أقول وروي ما ظاهره المنافاة ويأتي في محله وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه وقد تقدم ما يدل على المقصود.
16 - باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شك فيها وتجاوز محلها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم وإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها و ليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب أقول وتقدم ما يدل على ذلك وما تضمنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إما على التقية أو على النافلة أو على كونها من الركعة الأخيرة أو على أن المراد بالتسليم ما يترتب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما كما مر في أحاديث الوتر لما مضى ويأتي