لتشقى " فوضعها أقول القيام بهذه الكيفية غير معلوم المشروعية بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين وأحاديث القيام وكيفية الصلاة وغيرها وجوب القيام على القدمين والحديث الأول ليس فيه أنه كان يرفع إحدى رجليه 4 باب جواز الصلاة النافلة جالسا وماشيا وعلى الراحلة لعذر وغيره واستحباب اختيار القيام فيها على القعود 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7145) 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر فقال لا بأس به ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه مثله 3 وباسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ورواه في (العلل وعيون الأخبار) كما يأتي أقول وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة ويأتي ما يدل عليه
(٦٩٦)