أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر أقول وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الفرائض ونوافلها 40 - باب ان من نسي الفصل بين الأذان والإقامة فلا شئ عليه ويكره تعمد ترك الفصل وأقله التحميد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشئ حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان والإقامة؟ قال يقول الحمد لله أقول وتقدم ما يدل على ذلك 41 باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وعدم انتظار الامام بعد الإقامة وتقديم غيره (7060) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ورواه الصدوق
(٦٦٨)