عن الحسين بن أبي علا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء وأثبت في ديوان السعداء وأحياه الله سعيدا وأماته شهيدا وبعثه شهيدا.
6 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة السفر فقرأ في الأولى الجحد وفي الثانية التوحيد ثم قال قرأت لكم ثلث القرآن وربعه أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها ويأتي ما يدل عليه.
25 - باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة في الصبح وأولتي العشائين والاخفات في البواقي عدا البسملة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث أنه ذكر العلة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة فإن أراد أن يصلي صلى، لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع ورواه في (العلل) و (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية نحوه.