18 - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه. 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.
(7995) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال لا. أقول: حمله الشيخ على نفى الوجوب تارة وعلى التقية أخرى لما مر.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي؟
قال لا قال الصدوق إنما منع الصادق (عليه السلام) من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتى