عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته.
2 - وعنه عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا بأس بذلك.
3 - وقد تقدم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سبح في الركوع ثلاث مرات وفي السجود ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
16 - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له (8085) 2 - وعن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.