12 باب استحباب الجهر للامام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالست المندوبة.
(7275) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال ثلاث تكبيرات فان كانت قراءة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون و إن كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.
2 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي الخصال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن عبد الله الخليجي عن أبي علي الحسن ابن راشد قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تكبيرة الافتتاح فقال سبع قلت روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يكبر واحدة فقال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر واحدة يجهر بها ويسر ستا.
3 - وفي (الخصال) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة وتسر ستا.
4 - وقد تقدم (في حديث) أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة