ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
أقول وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية.
27 - باب جواز نزع المصلى بعض أسنانه وقطعه للثالول ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم وجواز حكه لخرؤ الطير ونحوه ورفع طرفه إلى السماء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟
قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرؤ الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال لا بأس وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال في آخره وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال لا بأس.
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله وزاد قال وسألته عن الرجل