عليها السلام فيصله ولا يقطعه.
2 - وعنه عن محمد بن أحمد رفعه قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فأعده.
3 - وعن محمد بن الحسن يعني الصفار عن سهل بن زياد باسناده عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من سبقت أصابعه لسانه حسب له.
4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ست وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب (عليه السلام) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ويبني عليها وإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه أقول قد عرفت الوجه في الترتيب.
22 - باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة سؤال الجنة والحور العين والاستعاذة من النار والصلاة على محمد وآله وكراهة ترك ذلك 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت وما الموجبتان؟ قال تسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ورواه الشيخ