جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟ قال لا بأس. أقول المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام الواقع مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله، وتقدم ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمدا ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والإشارة وغير ذلك ويأتي ما يدل على ذلك.
26 - باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال: لا بأس.
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة فقال لا بأس.
(9355) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن