وتقدم ما يدل علي المقصود في قراءة القرآن وفي أحاديث التختم بالذهب وغيره ويأتي ما يدل عليه.
4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود إنما فيهما المدحة لله عز وجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عز وجل ثم اسألوا بعده.
(8050) 5 - وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ في غيرها قال أما الركوع فلا يصلح له وأما السجود فلا بأس.
6 - وعنه عن علي بن جعفر قال سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال إن كان قد فرغ فلا بأس في السجود وأما في الركوع فلا يصلح. أقول: هذا محمول على النافلة لما مضى ويأتي.
9 - باب وجوب الركوع والسجود 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.