فبعده. قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في الغداة.
(7930) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده قال قبل: الركوع حين تفرغ من قراءتك.
6 - وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع.
7 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت في الفجر والوتر قال: قبل الركوع.
8 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى حكم الجمعة.
4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن (عليه السلام) وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا وباسناده عن الحسين بن سعيد