2 - باب انه لا تبطل الصلاة بالقئ ولا الأز ولا الجشأ ولا خروج الدم الا ان يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم إزالته المنافي (9215) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال: والقئ؟؟ مثل ذلك.
2 - وباسناده عن بكر بن أعين أن أبا جعفر (عليه السلام) رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل.
3 - وباسناده عن عبد الله بن سليمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه؟ أيجوز ذلك؟ قال نعم.
4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أينصرف؟ فقال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس. ورواه الشيخ باسناده علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسين بن محمد، وباسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن السندي عن العلاء مثله.