صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
19 - وعن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض وغيرها.
3 - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا وشمالا 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟
قال لا ولا ينقض أصابعه.
(9235) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وذكر الذي قبله.
3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام)