قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضا أخر بعدها التشهد والتحية والدعاء.
7 - وفي (معاني الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان عن محمد بن يحيى ابن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما معنى قول المصلي في تشهده لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث فالربا.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين كيف يضع يده على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال ما شاء صنع ولا بأس أقول وتقدم ما يدل على جملة من أحكام التشهد في كيفية الصلاة وغيرها وعلى جواز الجهر والاخفات في التشهد وفي الركوع وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس ويأتي ما يدل على وجوب التشهد مرة في الثنائية ومرتين في الثلاثية والرباعية في عدة أحاديث.
4 - باب وجوب الشهادتين في التشهد (8275) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن