موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه؟ قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس 2 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر مثله وزاد وإن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة 3 - وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟
قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات 4 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري وغيره عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سعد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القرآن إلا سورة يس فيقوم من الليل فينفذ ما معه من القرآن أيعيد ما قرأ؟ قال نعم لا بأس أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة (7310) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان