4 باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين واستحباب الارغام بالأنف وجملة من أحكام السجود 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن مصادف (مضارب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود 2 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والابهامين من الرجلين وترغم بأنفك إرغاما أما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة مثله إلا أنه قال والكفين 3 وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إن عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين أقول حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مر
(٩٥٤)