عن علي بن عمار عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود أقول وجه الجمع التخيير ويأتي ما يدل على إجزاء مطلق الذكر في السجود 47 باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن 1 محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض قال الصدوق هذا على الكراهة لا على النهى وذلك أن الجنب والحائض والنفساء مطلق لهم قراءة القرآن إلا العزائم الأربع وقد جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه ميزر وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأن الموظف فيهما التسبيح إلا ما ورد في صلاة الحاجة وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه انتهى أقول وتقدم ما يدل على ذلك مفصلا ويأتي ما يدل على حكم الركوع والسجود
(٨٨٥)