2 - باب ان الفاتحة تجزى وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار وتجزئ في النافلة مطلقا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة أقول حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا (7290) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة أقول تقدم الوجه في مثله 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شئ؟ فقال لا بأس محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة