43 باب وجوب سجود التلاوة على القارئ والمستمع دون السامع واستحبابه للسامع 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلى في ناحية أخرى لا تسجد لما سمعت محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله أقول النهى محمول على نفى الوجوب 2 وباسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال لا يسجد (إلى أن قال) وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال لا يسجد 3 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال يؤمي برأسه (7850) 4 قال وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيؤمي برأسه إيماءا
(٨٨٢)